فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 1662

أثناء العدة، فتعتبر حالة الوجوب. فتهتد بقرئين، أو ما آلت إِليه من الحرية ثانيًا، فيه أقوال [1] أصحهما إن كانت رجعية اعتدت عدة الحرة، وإِن كانت بائنًا اعتدت عدة أمة ومنها: إِذا اشترى عبدًا له عليه دين فهل يسقط الدين أم لا؟ وجهان.

ومنها: لو بلغ [2] الصبي في أثناء يوم من رمضان، وكان قد نواه، يلزمه إتمامه على المذهب ولا قضاء [3] عليه [4] ولو جامع بعد بلوغه لزمه [5] الكفارة [6] وفيه وجه [7] ومنها: [8] إِذا التقط العبد وصححنا التقاطه ثم أعتقه السيد فظاهر المذهب أنها [9] للسيد، وإِن قلنا لا يصح التقاطه قال: ابن كج [10] للسيد حق التملك وقال الجمهور للسيد أخذها؛ لأن حقه لم يتعلق بها لتعدي العبد وقد زالت

(1) حاصلها ثلاثة أقوال: أحدها أنها تعتد عدة حرة والثاني: تعتد عدة أمة والثالث: ما ذكره المؤلف وهو الأظهر عند محققي فقهاء الشافعية، وخاصة المتأخرين راجع تفصيل هذه الأقوال في المصادر السابقة.

(2) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 1 ص 177. وشرحه المجموع جـ 6 ص 256. والوجيز جـ ص 104 وشرحه الكبير ص 6 ص 438. وروضة الطالبين جـ 2 ص 372.

(3) نهاية صفحة (1) من لوحة 133.

(4) وهو ظاهر المذهب الشافعي راجع المصادر السابقة في هامش (2) .

(5) هو بهذا اللفظ في المجموع أيضًا جـ 6 ص 256.

(6) وذلك بناء على ظاهر مذهبهم أن الصبي إِذا بلغ أثناء النهار من رمضان وهو صائم لزمه إِتمام ذلك اليوم؛ لأنه أصبح في حقه كباقي الأيام بعد بلوغه. راجع مصادر الفرع.

(7) وهو أنه لا يزمه الإِتمام بل يستحب فقط. وعليه فليزمه القضاء. انظر مصادر الفرع السابقة في هامش (2) .

(8) انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في الروضة جـ 5 ص 397. وانظر أيضًا المهذب جـ 1 ص 433.

(9) أي اللقطة.

(10) انظر قول ابن كج هذا في الروضة الإِحالة السابقة في هامش (7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت