فهرس الكتاب
التتمة [1] بالصحة، وفي التهذيب [2] بالبطلان، قال في الروضة [3] : قلت الأصح الصحة، والله أعلم.
ومنها: بيع الذي ما ليته موجودة في الحال دون المآل كالمتحتم قتله في قطع الطريق وفيه وجهان أصحهما الصحة، ومنها: البيضة المذرة [4] والعناقيد التى استحال باطنها خمرًا هل يجوز بيعها (لما يتوقع) [5] من التخلل والتفرخ أم لا؟ لعدم المنفعة في حال؟. وجهان والمذهب المنع.
ومنها [6] : إِذا باع بثمن مجهول في الحال، ويمكن [7] معرفته في المال كقوله بعتك بما باع به فلان [8] فرسه وأحدهما لا يعلم ذلك فالأصح [9] البطلان للغرر الحالي الذي يسهل اجتنابه.
(1) انظر جـ 4 لوحة 15 صفحة (1) ونصه:"وإِن شاهدها وقت خروجها من الكوى وقد ألفت الرجوع يجوز بيعها كالنعم المسببة في الصحارى"اهـ.
(2) انظر ما قطع به في التهذيب في هذا الموضع في الشرح الكبير جـ 8 ص 119.
(3) انظر جـ 3 ص.
(4) البيضة المذرة هي الفاسدة، قال في تهذيب الأسماء واللغات جـ 2 ص 135 مذرة البيضة بفتح الميم وكسر الذال المعجمة فسدت وأمذرتها الدجاجة أي أفسدتها قال والمراد استحالتها دما أو نحوه بحيث لا ينتفع بها وهكذا قاله صاحب المصباح جـ 2 ص 232.
(5) في الأصل بياض ولم يظهر إِلا حرف الواو والقاف والعين والمثبت من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة 136. صفحة (أ) .
(6) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 8 ص 140 والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 333.
(7) نهاية لوحة 133.
(8) في النسختين"فلانًا"وهو لحن.
(9) وفيه وجهان آخران: أحدهما: إِن علما ذلك القدر الذي جعلاه ثمنًا للبيع قبل تفرقهما من المجلس صح البيع وإِلا فلا، وثانيهما: أن البيع صحيح مطلقًا؛ لإِمكان الاستكشاف وأزالة الجهالة. راجع مصادر المسألة في هامش (1) .