بالعالم إِذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة [1] ، وفي القاعدة المتعلقة باختلاف أئمة الأصول في أنه هل يشترط في الإِجماع إِتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر، أم لا [2] ؟
تاسعًا: مما يشكر للعلائي تمييزه للأعلام المتشابهين، وذلك بذكر كنية الشخص، أو اسم كتابه.
(1) انظر: المجموع المذهب: ورقة (153/ أ) .
(2) انظر: المجموع المذهب: ورقة (157/ أ) .