فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 1662

قبل القبض، قال الرافعي [1] : فمنهم من اكتفى بفرز الإمام وتكون يده كيد المفرز له ومنهم من لم يكتف بذلك وحمل النص على ما إِذا وكل وكيلًا بقبضه وقبضه ثم باعه الموكل قال النووى [2] الأول أقرب إِلى النص, لأن هذا القدر من المخالفة احتمل للمصلحة والرفق.

ومنها: السهم من الغنيمة وصوره ابن القاص يكون البيع بعد القسمة والإفراز وقبل قبض الغانم, لأنه والحالة يصير في يد الإمام كالأمانة وصورها الرافعي [3] والنووي [4] مما قبل القسمة إِذا كان نصيبه معلومًا كما لو كانوا خمسة [5] وهذا إِنما يجيء [6] إِذا قلنا أن الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء.

ومنهما: الوصية ولا خلاف في صحتها بعد القبول وإن لم يقبض، أما قبل القبض [7] فينبني على أقوال الملك فيها.

ومنها: غلة الوقف على معين من جماعة إِذا كان نصيبه معلومًا يصح بيعها قبل

(1) انظر شرحه على الوجيز جـ 8 ص 426.

(2) نهاية لوحة 148. وانظر قول النووي هذا بنصه في مجموعه على المهذب جـ 9 ص 267.

(3) راجع المصدر السابق الإحالة نفسها.

(4) راجع مجموعه على المهذب جـ 9 ص 267.

(5) فيكون نصيب الواحد أربعة من خمسة وعشرين وبذلك بعد إِخراج الخمس لأهله والباقي على الخمسة وهو أربعة أخماس الغنيمة. راجع الشرح الكبير جـ 8 ص 426.

(6) في النسختين:"وهذا إِنما يجيء إلا إذا قلنا".. ولعل حذف"إِلا"أولى وانظر مصادر الفرع السابقة في هامش (7) وانظر كذلك مجموع العلائي لوحة 169.

(7) هكذا في النسختين ولعل الأولى: أما قبل القبول، بدليل قوله قبل ذلك ولا خلاف في صحتها بعد القبول وإن لم يقبض وانظر الفرع بنصه في شرح الرافعي الكبير جـ 8 ص 423.

وشرح المهذب جـ 9 ص 266، ومجموع العلائي لوحة 169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت