فهرس الكتاب
قال النووى [1] هذا هو المختار الراجح والله أعلم. ويؤيد المختار أنهم قالوا لو قذف امرأة أو رجلًا بأنه وطئ في دبره يجب الحد على القاذف نص عليه الشافعي [2] وكذا وجوب العدة بالوطء في الدبر وثبوت حرمة (المصاهرة) [3] وفي وجه [4] لا يثبتان.
ولو وطئ امرأته بعد الطهر في دبرها فهل يحرم الطلاق في ذلك الطهر؟. في وجه لا، والأصح [5] يحرم والله أعلم.
(1) انظر روضة الطالبين جـ 8 ص 321.
(2) انظر الأم جـ 5 ص 288.
(3) في المخطوطة"المصارة"وما أثبته تصحيحًا من الثانية لوحة (154 أ) وانظر الروضة جـ 7 ص 205.
(4) راجع ذلك في الروضة الإِحالة السابقة.
(5) وهو الصحيح عند الرافعي والنووى. انظر الروضة جـ 8 ص 7.