فهرس الكتاب
العَشْر فقط وهو الهاشمة [1] والإصبع الواحد].
الثامن: ما يجب فيه نصف العُشْر [2] وهو الموضّحة [3] والأنملة من إِبهام اليد أو الرجل، والسن الواحدة إِذا قلع عشرين سنًا فالأصح [4] أنه يجب في الجميع بحساب كل واحد منها وإن زاد على قدر الدية، التاسع ما يجب فيه عشر العشر [5] على قول وهو كسر الترقوة [6] والضلع فقيل أنه قديم وفيه نظر. لأنه نص عليه في اختلاف الحديث وهو جديد، نعم نص في الأم [7] أنه يجب فيه حكومة وهو الأصح عند عامة الأصحاب [8] . العاشر: ما فيه حكومة وهو ما سوى ذلك من الجراح، وكذا الجناية على الشعور وما ليست منفعته باقية وما أشبه ذلك، وأما الجنين ففيه غرة قيمتها [9] عشر دية الأم [10] وجنين غير المسلمة بنسبة ذلك والله أعلم.
(1) هي الجراحة تصيب العظم فتهشمه أي تكسره انظر معناها في التنبيه ص 224. والمهذب جـ 2 ص 198 وأصل الهشم كسر الشيء اليابس والأجوف. انظر المصباح جـ 2 ص 312.
(2) هي خمس من الإبل راجع حكمها عند فقهاء الشافعة في المصادر السابقة في هامش (5) .
(3) هي ما توضح العظم أي تكشف عنه انظر معناها في المصادر السابقة في هامش 2 وانظر كذلك المصباح جـ 2 ص 239.
(4) وهو الراجح عند جمهور فقهاء الشافعية، وهناك وجه آخر عندهم أنه لا تحب إِلا مائة من الإبل فقط ولو قلعت الأسنان كلها. راجع تفصيل هذا الموضوع في الروضة جـ 9 ص 281.
(5) فيكون في الضلع الواحد أو الترقوة الواحدة جمل.
(6) هي العظم المتصل بين المنكب وثغرة النحر، ولكل شخص ترقوتان. راجع معناها في الروضة جـ 9 ص 289.
(7) انظر جـ 6 ص 80.
(8) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية، انظر روضة الطالبين جـ 9 ص 289.
(9) نهاية لوحة 162.
(10) وهي خمس من الإبل انظر دية الجنين مفصلة في المهذب جـ 2 ص 198 وروضة الطالبين جـ 9 ص 376.