فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 1662

له أجر بقدره، وإِن تساويا تساقطا [1] . والذي اختاره ابن عبد السلام: أنه لا أجر فيه مطلقًا سواء تساويا أو اختلفا [2] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم: (وإِنما لكل امرئ ما نوى) . يقتضي أن من نوى شيئًا لم يحصل له غيره، ومن لم ينو شيئًا لم يحصل [له شي] [3] ، وهي قاعدة مطردة في جميع مسائل النية.

= وفي المجموع المذهب، وبه يستقيم الكلام.

(1) انظر المعنى المتقدم عند الغزالي مع زيادة تفصيل في: إِحياء علوم الدين (3/ 301، 302) .

(2) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/ 124) .

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت