فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 1662

والصحيح الذي قاله الجمهور، يكون مدركًا بأدنى جزء [1] لأنه أدرك تكبيرة الإحرام وهي من الصلاة.

نعم: اتفقوا على ذلك في الجمعة، فلا يدركها إلا بركعة، ومتى أدرك دونها أتمها ظهرا، وفيه حديث يدل عليه [2] ، والله أعلم.

(1) انظر: المهذب (95/ 1) ، وفتح العزيز (4/ 288) ، والمجموع (104/ 4) ، والروضة (1/ 341) .

هذا: وكلام المؤلف التالي غير ظاهر المعنى تماما، وسبب ذلك، أن هناك كلاما متعلقا به كلام المؤلف ولم يذكره المؤلف، وذلك الكلام موجود في المجموع، وفيما يلي أورد نصه، قال النووى: -"لأنه لا خلاف بأن صلاته تنعقد، ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد. فإِن قيل: لم يدرك قدرا يحسب له، قلنا: هذا غلط، بل تكبير الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له والله أعلم"المجموع (4/ 104) .

(2) الحديث أخرجه النسائي ونصه: -"أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك) .". أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. انظر: سنن النسائي (3/ 112) .

وانظر: إِرواء الغليل (3/ 84) فما بعدها. فإِن فيه كلامًا مفصلًا عن تخريج هذا الحديث وبيان درجته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت