فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1662

الأصحاب هذه الطريقة [1] .

فإِن كانت الصلاتان من يومين، فإن تخالفتا فهو كما لو كانتا [2] من يوم، وإن كانتا متفقتين ففيه الوجهان، فعلى قول ابن سريج: يصلي عشر صلوات بعشر تيممات. وعلى قول الجمهور: يصلى كل خمس. بتيمم، فيلزمه تيممان.

ومنها: إِذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب يلزمه غسله كله، وإن كانت في بساط يصلي عليه أو أرض صغيرة أو بيت ونحو ذلك فالصحيح: أنه لا بد من غسل الجميع كالثوب.

ومنها: أجرة الكيال في المبيع كيلًا هي على البائع؛ لأن عليه تسليم المبيع [3] .

ومؤنة الوزن في الثمن الذى في الذمة على المشترى لذلك [4] . وفي الصيرفى [5] وجهان في الحاوى [6] .

ومنها: إِذا أكرى دابة للركوب فعليه الإكاف [7] ، والبرذعة [8] ،

(1) أى طرية ابن الحداد.

(2) وردت في المخطوطة بدون الألف الأخيرة هكذا (كانت) .

(3) ولا يتم تسليم ذلك المبيع إلا بالكيل.

(4) أى لأن عليه تسليم الثمن، ولا يتم تسليم ذلك الثمن إلا بالوزن.

(5) المراد بالصيرفي هنا: النَّقّاد، وهو من يُميّز الدراهم ويخرج الزيف منها.

انظر: لسان العرب (9/ 190) ، (3/ 425) .

(6) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (8/ 454) .

(7) قال الشربيني:"الإكاف: بكسر الهمزة أشهر من ضمها، ويقال أيضا: الوكاف بكسر الواو، وهو ما تحت البردعة، وقيل نفسها، وقيل ما فوقها لا مغني المحتاج (2/ 58) ."

وبناء على التعريف التالي للبردعة يترجح أن الإكاف هو ما فوق البردعة.

(8) قال ابن منظور:"البرذعة: الحلس الذى يلقى تحت الرحل، والجمع البراذع، وخص بعضهم به ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت