فهرس الكتاب
الأصحاب هذه الطريقة [1] .
فإِن كانت الصلاتان من يومين، فإن تخالفتا فهو كما لو كانتا [2] من يوم، وإن كانتا متفقتين ففيه الوجهان، فعلى قول ابن سريج: يصلي عشر صلوات بعشر تيممات. وعلى قول الجمهور: يصلى كل خمس. بتيمم، فيلزمه تيممان.
ومنها: إِذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب يلزمه غسله كله، وإن كانت في بساط يصلي عليه أو أرض صغيرة أو بيت ونحو ذلك فالصحيح: أنه لا بد من غسل الجميع كالثوب.
ومنها: أجرة الكيال في المبيع كيلًا هي على البائع؛ لأن عليه تسليم المبيع [3] .
ومؤنة الوزن في الثمن الذى في الذمة على المشترى لذلك [4] . وفي الصيرفى [5] وجهان في الحاوى [6] .
ومنها: إِذا أكرى دابة للركوب فعليه الإكاف [7] ، والبرذعة [8] ،
(1) أى طرية ابن الحداد.
(2) وردت في المخطوطة بدون الألف الأخيرة هكذا (كانت) .
(3) ولا يتم تسليم ذلك المبيع إلا بالكيل.
(4) أى لأن عليه تسليم الثمن، ولا يتم تسليم ذلك الثمن إلا بالوزن.
(5) المراد بالصيرفي هنا: النَّقّاد، وهو من يُميّز الدراهم ويخرج الزيف منها.
انظر: لسان العرب (9/ 190) ، (3/ 425) .
(6) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (8/ 454) .
(7) قال الشربيني:"الإكاف: بكسر الهمزة أشهر من ضمها، ويقال أيضا: الوكاف بكسر الواو، وهو ما تحت البردعة، وقيل نفسها، وقيل ما فوقها لا مغني المحتاج (2/ 58) ."
وبناء على التعريف التالي للبردعة يترجح أن الإكاف هو ما فوق البردعة.
(8) قال ابن منظور:"البرذعة: الحلس الذى يلقى تحت الرحل، والجمع البراذع، وخص بعضهم به ="