فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1662

الصحيح في الضمان.

ووان قلنا: هبة، فلا يضمن، إِلا على قول: أن الهبة ليس حكم فاسدها حكم الصحيح في الضمان وعدمه.

وإذا قلنا: إِنه إِباحة، فلم أر فيه نقلًا، والظاهر: أنه كالهبة في عدم الضمان وأولى [1] .

ومنها: شراء الفضولي [2] ، فيما إِذا [اشترى] [3] شيئا بعين ماله للغير بإِذنه، أو بغير إِذنه، وصرح بالسفارة [4] ، فهل تلغو التسمية أم لا؟

قولان [5] ، فإِن قلنا: تلغو، فهل يبطل العقد من أصله، أم يصح ويقع للعاقد؟

وجهان يتخرجان على هذا الأصل.

ومنها: إِذا اشترى بألف مثلًا، ولم يعين في ذمة من هي، وصرح بأن العقد لفلان، ولم يكن أذن له [6] ، فعلى الجديد: هل يبطل العقد؟ أو تلغو النسمية ويقع للمباشر؟ وجهان [7] يرجعان إِلى هذه القاعدة.

(1) القائل لذلك حقيقة هو العلائي في المجموع المذهب: ورقة (90/ ب) .

(2) الفضولي: هو من يتصرف عن الغير بغير إِذنه.

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقه (49/ ب) ، ولا بد منه لا ستقامة الكلام.

(4) أى النيابة عن فلان من الناس.

(5) كلام النووى في هذه المسألة: يفيد أن القولين فيما إِذا كان شراؤه بإِذن من سمّاه، أما إِذا لم يكن الشراء بإذن من سماه فقد ذكر النووي أن التسمية تلغو، ولم يذكر خلافًا، انظر: المجموع (9/ 248) .

(6) نهاية الورقة رقم (40) .

(7) الوجهان الواردان في هذه المسألة ذكرهما النووي في: المجموع (9/ 248) . كما ذكر الحكم فيها بناء على القول القديم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت