فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 1662

فالأول [1] : كوجوب غسل النجاسة [2] ، وإقامة الحدود، وقتل الجانى [3] عمدًا، وفسق المرتكب كبيرة مع العلم بها.

ومثال الثاني: غسل أعضاء الوضوء عند خروج الخارج أو اللمس أو المس أو النوم، وإِيجاب الصلاة عند الزوال، ونحو ذلك من الإِحكام التعبدية التي لا يهتدى العقل إِلى وجه الحكمة المقتضية لنصب هذه الأشياء أسبابًا دون غيرها، أو شروطًا، أو موانع: والحكمة فيها لمجرد الإِذعان والانقياد المحض.

(1) وهو ما ظهرت مناسبته.

(2) مثّل المؤلف بالحكم، والصواب أن يمثل بالسبب فيقول: فالأول: كالنجاسة في كونها سببًا لوجوب غسلها، وهكذا بقية الأمثلة.

(3) يعني: على النفس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت