فهرس الكتاب
رجم ماعز [1] والغامدية [2] [والتي يظهر منها أنه] [3] لم يُجْلَد واحدٌ منهما.
ومنها: خروج المني يوجب الغسل دون الوضوء على المذهب [4] ، وإن قلنا: إِن المنى نجس. واختار القاضي أبو الطب وجوب الوضوء أيضا [5] .
ومنها: الحيض والنفاس يوجبان الغسل ولا يوجبان الوضوء، صرح به ابن خيران [6] .
(1) هو ما عز بن مالك الأسلمى. قال ابن عبد البر عنه:"معدود في المدنيين. كتب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا بإسلام قومه وهو الذى اعترف على نفسه بالزنى تائبًا منيبًا وكان محصنًا فرجم رحمة الله عليه."
روى عنه ابنه عبد الله بن ماعز حديثًا واحدًا"."
انظر: الاستيعاب (3/ 438) ، وأسد الغابة (4/ 270) ، والإِصابة (3/ 337) .
(2) قيل اسمها سبيعة وقيل أبية. وهي التى أقرت على نفسها بالزنى فرجمت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها:"والذى نفسي بيده لقد تابت قولة لو تابها صاحب مكس لغفر له"، وقد صلى عليها الرسول صلي الله عليه وسلم ودفنت.
انظر: أسد الغابة (5/ 642) ، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 367) .
(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم معنى. الكلام.
(4) ذكر ذلك النووى، انظر: المجموع (2/ 4) ، والروضة (1/ 72) .
(5) ذكر ذلك الرافعي، بقوله: -"وحكى في البيان، عن القاضي أبي الطيب، أن خروج المني يوجد الحدثين معًا، الأصغر لأنه خارج من السبيلين، والأكبر لأنه مني"فتح العزيز (2/ 11، 12) . وذكر نحوه النووى في تهذيب الأسماء واللغات (2/ 248) .
هذا: وقد وافق القاضي أبو الطيب الجمهور، وذلك في: شرحه لمختصر المزني حيث قال: -"فصل: هذا الذى ذكرناه إِذا أجنب ولم يحدث مثل أن يكون على وضوء فنظر فأنزل". شرح مختصر المزني ج 1: ورقة (61/ أ) .
(6) في كتابه المسمى ب (اللطيف) ، وقد ذكر ذلك ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (38/ ب) ، والعلائي في: المجموع المذهب: ورقة (99 / ب) . =