فهرس الكتاب
وفيه نظر، وفرّق بين الخلعة والكسوة بوجهين:
أحدهما: أن الخلعة تكون من الأعلى للأدنى، ولا تكون غالبًا إِلا على وجه التشريف لمن خلعت عليه. والكسوة تقال: لكل من أعطى غيره ملبوسًا على غير هذا الوجه، كالوالد لولده.
والثاني: أن الخلعة لا تكون إِلا مخيطة، والكسوة تقال للمخيطة وغيرها.
ومنها: إِذا نحر الهدى، وغمس نعله [1] في دمه، وضرب صفحة سنامه [2] ، هل يجوز الأكل منه بمجرد ذلك؟
قولان؛ الأصح: عند البغوي: الجواز [3] .
ومنها: المعاطاة [4] فيما جرت به العادة على الخلاف السابق.
= سمع الحديث من جماعات، وروى عنه جماعات.
وهو أحد أئمة الشافعية، وكان إِمام أهل البصرة في زمانه، حافظًا للمذهب، عارفًا بالأدب، عالمًا بالأنساب، عارفًا بالقراءات.
من مصنفاته: الكافي، والمسكت، والنية، وستر العورة، والاستشارة والاستخارة، ورياضة المتعلم، والإِمارة، والهدية وقيل الهداية.
توفي رحمه الله سنة 317 هـ، وقال الشيخ أبو إِسحاق:"مات قبل العشرين وثلثمائة".
انظر: طبقات الفقهاء (108) ، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 256) ، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 295) ، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 606) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 53) .
(1) هى النعل التي تعلق في عنق الهدى؛ لتكون علامة على أنه هدى، وهذا الفعل هو ما يسمى بالتقليد.
(2) يعني بالنعل التي غمسها في دمه.
(3) ذكر الرافعي تصحيح البغوي، وذلك في: فتح العزيز (8/ 95) .
(4) يعني: هل يصح البيع بها؟