فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 1662

الربيع: لا يلحقها طلاق. وقال المزني: إِذا ولدتا طلقتا.

واعلم: أنه يعبر عن هذا الخلاف: بأن المميز إِذا ورد على شيئين، وأمكن أن يكون مميزًا لكل واحد منهما، وأن يكون مميزًا للمجموع، فعلى ماذا كحمل [1] ؟ فيه الخلاف.

ويتخرج عليه أيضا: ما إِذا قال أحد الشريكين في عبدين مناصفة: بعتك ربع هذين العبدين. فهل يكون المبيع الربع من [كل] [2] واحد منهما، أو ربع نصيبه [3] ؟

وجهان.

ومئلها: إِذا خالعها [قبل الدخول] [4] بنصف الصداق وأطلق، فهل ينزل على النصف الذى يبقى لها [5] ، أو يشيع؟

قولان؛ أصحهما عند الأكثرين: أنه يشيع؛ لإِطلاق اللفظ، وكانه خالعها على نصف نصيبه ونصف نصيبها. فيبطل في نصف نصيبه.

وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة [6] ، فإِن صححنا في نصف نصيبها فلها

(1) الفائدة المتقدمة ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (9 / أ) .

(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (105 / ب)

(3) قال العلائي: -"بحيث يكون من كل عبد ثمنه". المجموع المذهب: ورقة (105 / ب) .

(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (105/ ب) . وليعلم: أنه إِذا خالعها قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق. انظر: الروضة (7/ 289) .

(5) ورد الضمير في المخطوطة مذكرًا، وصوابه بالتأنيث، وهو الموافق لما في: المجموع المذهب: ورقة (105/ ب) .

(6) القول الأول من قولي تفريق الصفقة: هو بطلان العقد في جميع الصفقة.

والقول الثاني: هو صحة العقد فيما تمكن فيه الصحة.

ولتفريق الصفقة صور وتفصيلات كثيرة؛ لا حاجة لذكرها هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت