فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 1662

فلا تطلق في الحال وإذا جاء الليل طلقت.

وجزم [1] في (التتمة) : بعدم الوقوع إِذا كان التعليق برؤية البصر، وعلله بما ذكره القاضي حسين [2] .

قال الرافعي:"وإذا أطلق التعليق برؤية الهلال حمل على أول شهر يستقبله، حتى إِذا لم ير في الشهر الأول ترتفع اليمين، كذا قاله [3] في (التهذيب) . وهذا يخالف القول بوقوع الطلاق بتمام العدد، ويمكن أن يحمل ذلك على: ما إِذا صرح بالمعاينة، أو فسّر بها وقبلناه" [4] .

= من أئمة الشافعية، وكبار الفقهاء، وقد تولى قضاء الديار المصرية ثم عزل.

من مصنفاته: الذخائر (في فقه الشافعي) ، العمدة (في أدب القضاء) ، ومصنف في الجهر بالبسملة، ومصنف في المسألة السريجية، ومصنف في جواز اقتداء بعض المخالفين في الفروع ببعض. توفي رحمه الله بمصر سنة 550 هـ.

انظر: وفيات الأعيان (4/ 154) ، وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 277) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 364) ، وشذرات الذهب (4/ 157) . هذا وقد ورد تخصيصه ذلك في كتابه (الذخائر) . انظر: المجموع المذهب: ورقة (107 / أ) .

(1) يعنى: المتولي.

(2) قال المتولي: -"إِذا علق الطلاق برؤية الهلال ببصره، فرأى الهلال قبل غروب الشمس؛ لا يقع الطلاق؛ لأن الهلال اسم له عند دخول الشهر، وأما قبل ذلك فلا يطلق عليه اسم الهلال"التتمة، ج 8: ورقة (218 / أ) .

(3) يعني البغوى.

(4) جاء قول الرافعي المتقدم في فتح العزيز، ج 16: ورقة (63 / ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت