فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 1662

الروضة في كفارة اليمين [1] :

"يجوز تقديم الإِعتاق والتصدق على الشفاء ورجوع الغائب. وفي فتاوى القفال ما ينازع فيه" [2] والله أعلم.

ومنها: ما يتعلق بكفارة الظهار:

قال الرافعي [3] :"التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود [4] جائز [5] ؛ لأن الظهار أحد السببين، والكفارة منسوبة إِليه كما أنها منسوبة إِلى اليمين."

ومنهم من جعله على الخلاف: فيما إِذا كان الحنث محظورًا"."

قال المتولي [6] :"لأن وطأها بعد الظهار حرام، وبالتكفير يستبيح محظورًا".

قال الرافعي:"المذهب الأول؛ لأن العود ليس بحرام [7] ، بخلاف ما لو كان الحنث محظورًا".

(1) يعني في باب كفارة اليمين.

وأول الكلام:"يجوز تعجيل المنذور إِذا كان ماليًا، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي فـ لله علي أن أعتق أو أتصدق بكذا. فيجوز تقديم الإِعتاق ... الخ"روضة الطالبين (11/ 19) .

(2) هنا نهاية كلام النووى في الروضة.

(3) في: فتح العزيز: جـ 15 ورقة (105 / ب، 106 / أ) .

(4) عرّف النووى العود بقوله:"العود هو: أن يمسكها في النكاح زمنًا يمكنه مفارقتها فيه"الروضة (8/ 270) .

(5) وردت في المخطوطة هكذا (جاز) ، وما أثبته هو الموافق لما في فتح العزيز.

(6) ورد قول المتولي، وقول الرافعي التالي، في: فتح العزيز، جـ 15: ورقة (106/ أ) .

(7) يوجد هنا جملة من كلام الرافعي أسقطها المؤلف ونصها:"حتى يقال يتطرق بالتكفير إلى الحرام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت