فهرس الكتاب
الصفحة 694 من 1662
ومنها: إِذا قلنا بالصحيح: إِنه لا تصح هبة الآبق، فلو وهب ابنه عبدًا، فأبق، فهل يصح رجوع الأب حالة إِباقه؟
وجهان، ظاهر التعليل: الصحة؛ لأن الرجوع ليس كملك مبتدأ [1] ، والله أعلم.
(1) هذه المسألة ذكرها النووي، في: الروضة (5/ 381) . وحاصلها: أن الإِباق مانع من الهبة ابتداءً، وإِذا طرأ عليها ففيه خلاف، ويترتب على ذلك الخلاف حكم رجوع الأب في العبد الذى طرأ إِباقه.
حجم الخط: