ومنها: إِذا قلنا: الملك للمشترى في زمن الخيار. فاعتقه البائع، فإِنه يملكه بالاعتاق [1] .
وكذا لو أجاز البائع، فاعتقه المشتري [2] .
ومنها: إِذا نوى صوم التطوع قبيل الزوال فالأصح أن نِيَّتَه تنعطف، ويقدر صائمًا من أول النهار، ويقدر كأنه نوى من ذلك الوقت؛ لأن الصوم في حكم خصلة واحدة لا يتبعض [3] .
بخلاف: ما إِذا نوى عند غسل الوجه فإِن الأصح أنه لا يثاب على ما مضى من سنن الوضوء [4] .
ومنها: ما إِذا أصبح صائما تطوعًا، ثم نذر إِتمامه، فالصحيح: أنه ينعقد نذره، ويلزمه إِتمام ذلك اليوم، واختار الإمام كذلك أيضًا: فيما إِذا أصبح ممسكًا غير ناوٍ، ثم نذر صوم ذلك اليوم [5] .
(1) قال العلائي بعد هذه الكلمة:"ملكًا متقدمًا على الإعتاق، حتى يقع ذلك في ملكه"المجموع المذهب: ورقة (129 / ب) .
أقول: والملك المتقدم على الإعتاق ملك تقديرى.
(2) للكلام بقية ذكرها العلائي بقوله:"وقلنا: يبقى ملك البائع. كان إِعتاقه كإعتاق البائع فيما ذكرنا"المجموع المذهب: ورقة (129 / ب) .
(3) نهاية الورقة رقم (59) .
(4) ولكن الوضوء صحيح، ومعنى ما ذكره المؤلف: أن نية الوضوء المقارنة لغسل الوجه لا تنعطف على أوله.
هذا: وقد ذكر النووى وجه الفرق بين الصيام والوضوء في هذا المعنى، وذلك في المجموع: (1/ 338) .
(5) ذكره النووى ذلك في المجموع (8/ 390) .