فهرس الكتاب
الصفحة 739 من 1662
والصحيح: أنه من حينه.
وكذا: إِذا وهب المريض مالًا للوارث، أو لأجنبي لم يسعه الثك، فللوارث نقضه بعد الموت، وهل هو رفع من أصله أو من حينه؟
فيه وجهان.
حجم الخط: