فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1662

وعلى هذا كل ما يرد من هذا القبيل" [1] ."

قلت: مسألة فساد الصوم [2] ، إذا مات أو جن: فيها وجهان [3] للأصحاب، أصحهما: أنه تسقط الكفارة؛ لأنه بموته تبين أنه غير صالح للصوم. وكذا: لو طرأ الحيض على المرأة على القول بأن الكفارة تجب عليها.

وتصحيحهم سقوط الكفارة جار على قول الإمام، ولم يف الجمهور بمقتضى قاعدتهم الأصولية.

(1) هنا نهاية كلام الآمدى.

(2) يعني (بالجماع) وقد ورد التصريح بهذا اللفظ في المجموع المذهب: ورقة (133 / ب) .

(3) ذكر كل من الرافعي والنووي والعلائي: أن فيها قولين. انظر: فتح العزيز (6/ 451) ، وروضة الطالبين (2/ 379) .

وقد ذكر الرافعي: أن الشافعي قد أشار إِلى القولين في (اختلاف العراقِيَّيْنِ) . فانظر: الأم (7/ 145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت