فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1662

قال الغزالي [1] :"إن جوزنا الزيادة في الدين فلا كلام، وإن منعنا فقولان مفهومان من معاني كلام الشافعي في: أن المشرف على الزوال هل هو كالزائل أم لا؟ إن قلنا: كالزائل جاز، وكأنه ابتداء رهن بالدينين جميعًا".

وحكى الرافعي [2] :"أن الشافعي نص في المختصر على جواز ذلك" [3] .

قال [4] :"وللأصحاب في ذلك طريقان، أظهرهما: القطع بالجواز. لأنه من مصالح الرهن."

والثاني: على قولين". وأشار إلى تخريجهما على هذه القاعدة [5] ."

قال [6] :"وعلى هذا الأصل خرجوا الخلاف: فيما إذا كان على الشجرة ثمرة غير مؤبرة، فباعها واستثنى الثمار لنفسه، هل يحتاج إلى شرط القطع؟ وفيه خلاف مر". وقد صحح الرفاعي في المسألة:"أنه لا يجب اشتراط القطع؛ لأنه في الحقيقة استدامة ملك [7] ". وذكر الإمام القولين، وأنهما يتخرجان على هذا الأصل [8] ، ثم

(1) في: الوسيط، جـ 2: ورقة (63/ أ) .

(2) في: فتح العزيز (10/ 37) .

(3) انظر: مختصر المزني (97) .

(4) أى الرافعي، في: فتح العزيز (10/ 37) .

(5) حيث قال:"والثاني: أنه على القولين، وبناهما بانون على أن الشرف على الزوال إِذا استُدْرِكَ وصِيْنَ عن الزوال يكون استدركه كإِزالته وإعادته، أو هو محضُ استدامةٍ؟ وفيه خلاف"الفتح (10/ 37) .

(6) أى الرافعي في: الفتح (10/ 37) .

(7) انظر: فتح العزيز (9/ 66) .

(8) حيث قال:"وعبّر الأئمة عن حقيقة القولين بعبارة، وبنوا عليها أحكامًا في أمثله هذه المسألة فقالوا: لما باع الشجرة أشرف ملكه في الثمرة على الزوال، غير أنه تلافاها. فهل يجعل الملك ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت