فهرس الكتاب
الحول؛ لم يجزئه، وكان له الاسترداد إِذا بيّن أنها معجلة.
أو ظن بقاء الليل فتسحر، أو غروب [1] الشمس فأفطر، وتبين خلافه [2] .
أو اعتكف فيما ظنه مسجدًا، ثم بأن أنه مملوك؛ لم يصح اعتكافه.
أو نذر أضحية شاة معينة يظنها ملكه، فبان أنها لغيره؛ لم ينعقد نذره.
وكذا: من عقد على عين بيعًا، أوغيره ظانًا أنها ملكه، فأخلف ظنه؛ لم يصح.
أو تزوج من ظنها خلية عن الموانع، فأخلف لم ينعقد. ونحو ذلك.
وكذا: إِذا أنفق على البائن الحائل [3] ظانًا حملها، ثم تبين خلافه.
وكذا: إِذا أنفق على ولده ظانًا إِعساره، فبان يساره.
وسئل القفال عن دلَّالٍ باع متاعًا، فأعطاه المشترى شيئًا [4] فقال [5] : وهبته منك. فقبله؟
(1) وردت في المخطوطة هكذا: (غربت) . وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(2) فإن صومه لا ينعقد في الحالة الأولى، ويفسد في الحالة الثانية، وذلك على الصحيح المنصوص. انظر: روضة الطالبين (2/ 363) .
أما الصورة التي يستصحب فيها أصل بقاء الليل أو بقاء النهار: فهى إِذا لم يتبين خطأ الظن ولا صوابه.
انظر: الروضة (2/ 364) .
(3) هي غير الحامل.
(4) ورد في المجموع المذهب: ورقة (139 / أ) ، بدل (الفاء) (واو) . ويظهر أن الوارد في المجموع المذهب: أنسب من الوارد هنا.
(5) أي: المشترى.