فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1662

الحول؛ لم يجزئه، وكان له الاسترداد إِذا بيّن أنها معجلة.

أو ظن بقاء الليل فتسحر، أو غروب [1] الشمس فأفطر، وتبين خلافه [2] .

أو اعتكف فيما ظنه مسجدًا، ثم بأن أنه مملوك؛ لم يصح اعتكافه.

أو نذر أضحية شاة معينة يظنها ملكه، فبان أنها لغيره؛ لم ينعقد نذره.

وكذا: من عقد على عين بيعًا، أوغيره ظانًا أنها ملكه، فأخلف ظنه؛ لم يصح.

أو تزوج من ظنها خلية عن الموانع، فأخلف لم ينعقد. ونحو ذلك.

وكذا: إِذا أنفق على البائن الحائل [3] ظانًا حملها، ثم تبين خلافه.

وكذا: إِذا أنفق على ولده ظانًا إِعساره، فبان يساره.

وسئل القفال عن دلَّالٍ باع متاعًا، فأعطاه المشترى شيئًا [4] فقال [5] : وهبته منك. فقبله؟

(1) وردت في المخطوطة هكذا: (غربت) . وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.

(2) فإن صومه لا ينعقد في الحالة الأولى، ويفسد في الحالة الثانية، وذلك على الصحيح المنصوص. انظر: روضة الطالبين (2/ 363) .

أما الصورة التي يستصحب فيها أصل بقاء الليل أو بقاء النهار: فهى إِذا لم يتبين خطأ الظن ولا صوابه.

انظر: الروضة (2/ 364) .

(3) هي غير الحامل.

(4) ورد في المجموع المذهب: ورقة (139 / أ) ، بدل (الفاء) (واو) . ويظهر أن الوارد في المجموع المذهب: أنسب من الوارد هنا.

(5) أي: المشترى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت