فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 1662

القسم الثالث: ما فيه خلاف:

فمنه: ما كان الصحيح: أنه لا يترتب على الظن الخطأ ما حكم به عليه، كالمسائل المتقدمة وما أشبهها.

ومنه: ما كان الأصح فيه: ترتب الحكم، كما إِذا باع مال أبيه على ظن أنه حي، فبان ميتا، وهو حائز لميراثه، ففيه قولان.

والأصح: الصحة. ومأخذ عدم الصحة: أنه لم يقصد قطع الملك، ولهذا قطعوا فيما إِذا ظن في عين أنها ملكه وكانت لأبيه، فباعها على الظن، ثم تبين أنه [1] كان مات وهي إِرثه: يصح البيع قطعًا: لجزمه بالرضا.

(1) أى الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت