فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1662

ومنها [1] : إذا وكل شخصًا في استيفاء ما له من القصاص، وغاب، فعفى الموكِّل، ثم اقتص الوكيل جاهلًا بعفوه، فالمذهب المنصوص: أنه لا قصاص. وفي قول: يجب. وضَعَّفُوه.

وفي الدية قولان.

فإِن لم نوجبها فتجب الكفارة: على الأصح.

(1) هذه المسألة ذكرها النووي في: الروضة (9/ 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت