فهرس الكتاب
الصفحة 785 من 1662
ومنها [1] : إذا وكل شخصًا في استيفاء ما له من القصاص، وغاب، فعفى الموكِّل، ثم اقتص الوكيل جاهلًا بعفوه، فالمذهب المنصوص: أنه لا قصاص. وفي قول: يجب. وضَعَّفُوه.
وفي الدية قولان.
فإِن لم نوجبها فتجب الكفارة: على الأصح.
(1) هذه المسألة ذكرها النووي في: الروضة (9/ 248) .
حجم الخط: