فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 1662

الوصية ثم القراءة [1] ثم الدعاء للمسلمين، وقيل: لا ترتيب بين القراءة والدعاء.

ومنها: استقبال الناس [2] ، وهو مستحب: على المشهور. وفي وجه: يجب، فلو استدبرهم لم تصح [3] ، قال النووي [4] :"وله بعض اتجاه".

ومنها: ركعتا الطواف: وفيهما قولان [5] ، أصحهما: أنهما سنة. والثاني: واجبة. وهما راجعان إلى دلالة الفعل المجرد.

و [أما] [6] قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) [7] . فلا دلالة

(1) المراد بالحمد: حمد الله تعالى، والمراد بالصلاة: الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والمراد بالوصية: الوصية بالتقوى، والمراد بالقراءة: قراءة القرآن.

(2) يعني: في الخطة.

(3) ذكر النووى: أن هذا الوجه شاذ. وأن الذى قطع به جماهير الأصحاب هو: الصحة مع الكراهة.

(4) في المجموع (4/ 358) . وقد وردت الكملة الأخيرة فيه بالتعريف، هكذا (الاتجاه) .

(5) ذكرهما الرافعي والنووى. انظر فتح العزيز (7/ 305 - 307) ، وروضة الطالبين (3/ 82) .

(6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (151/أ) .

(7) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، وبيان قوله - صلى الله عليه وسلم: (لتأخذوا مناسككم) .

انظر: صحيح مسلم (2/ 943) ، رقم الحديث (310) .

وأبو داود في كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار. انظر: سنن أبي داود (2/ 201) ، رقم الحديث (1970) ونص الحددث عندهما: (لتأخذوا مناسككم) .

وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم. بلفظ (خذوا مناسككم) . انظر: منن النسائي: (5/ 270) . وأخرجه الإمام أحمد باللفظين السابقين وبلفظ: (لتأخذ أمتى مناسكها) وذلك في: المسند (3/ 337، 318، 301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت