فهرس الكتاب
سنة؛ لدلالة الفعل.
ومنها: المبيت ليالي منى والرمي فيها، وطواف الوداع، وفي الثلاثة قولان، أحدهما: إِنها مستحبة؛ لدلالة الفعل. والصحيح: أنها واجبة؛ لأ دلة خاصة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أرخص للرعاة أن يَدعُوا المبيت ويرموا يومًا يودعوا يومًا ثم يرموا ما فاتهم [1] ، وأرخص للحائض أن تنفر بلا طواف وداع [2] وهو يقتضي الوجوب في حق من عداهم، والله أعلم.
(1) ترخيصه - صلى الله عليه وسلم - للرعاة في ذلك وارد في حديث عاصم بن عدى.
وقد أخرجه الترمذى في كتاب الحج، باب: ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموايومًا، ويدعوا يومًا، حديث رقم (955) . وقال بعده: هذا حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذى (3/ 289) . وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار.
انظر: سنن أبي داود (2/ 202) ، رقم الحديث (1975) .
وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك، باب: تأخير رمي الجمار من عذر.
انظر: سنن ابن ماجة (2/ 1010) ، رقم الحديث (3037) . وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب: رمي الرعاة.
انظر: سنن النسائي: (5/ 273) .
وأخرجه الإمام أحمد. انظر: المسند (5/ 450) .
(2) ترخيصه - صلى الله عليه وسلم - للحائض أن تنفر بلا طواف وداع ثابت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: -"أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُففَ عن الحائض"هذا لفظ البخارى.
أخرجه البخارى في كتاب الحج، باب: طواف الوداع.
انظر: صحيح البخارى (3/ 585) ، رقم الحديث (1755) .
وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: وجرب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
انظر: صحيح مسلم (2/ 963) ، رقم الحديث (380) .