فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 1662

والخامس: يلي المسْتَسِر [1] بفسقه دون المعلن.

والسادس: إِن كان فسقه بشرب الخمر: لم يَلِ؛ لاضطراب نظره. وغيره يلي.

والسابع: يزوج ابنته ولا يقبل النكاح على ابنه بحال. قال الروياني:"وهذا أصح".

والثامن: إِن كان غيورًا: وَلِيَ [و] [2] إِلا لم يَلِ.

والتاسع: إِن كان محجورًا عليه: لم يل، وإلا ولي.

والعاشر: أن الخلاف في غير الإمام. وأما الإمام فيلي قطعًا.

والحادي عشر: أن ذلك في حقه بالنسبة إِلي أيامى المسلمين. فأما مولياته فلا يلي [3] تزويجهن [4] .

والثاني عشر، قاله الغزالي:"إِن كان الولي الفاسق لو سلبناه الولاية انتقلت إِلى حاكم يرتكب ما يفسّقه: فيلي القريب، وإلا: فلا". قال في الروضة [5] :"وهذا حسن، وينبغي أن يكون العمل به".

(1) ورد مقابلُ هذه الكلمة في الروضة هكذا (المستتر) . والمعنى واحد. انظر: الصباح المنير (1/ 274) . وهنا نهاية الورقة رقم (72) .

(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (79/ ب) . وفي المجموع المذهب ورقة (154/ ب) .

(3) في المجموع المذهب: ورقة (154/ ب) ."فأما مولياته فإِنه يلي". وعبارة السيوطي تؤيد ما ذكره المؤلف. انظر: الأشباه والنظائر (388) .

(4) قال العلائي:"حكى هذه الأربعة (ابن الرفعة) في (شرح الوسيط) ". المجموع المذهب: ورقة (154/ ب) .

(5) انظر: الروضة (7/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت