فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1662

أصحهما: أنه كما لو حلق بأمره فيلزمه الفدية، قال الرافعي [1] :"لأن الشعر عنده إِما كالوديعة أو العارية، وعلى التقديرين يجب الدفع عنه".

ومنها: إذا حُمِلَ أحذ المتعاقدين من مجلس الخيار وأخرج، ولم يمنع من الكلام، ففيه طريقان:

أحدهما: القطع بأن خياره ينقطع؛ لأن سكوته عن الفسخ مع القدرة رضا بالإِمضاء.

والثانية: على وجهين. وصحح، الرافعي [2] :"أن خياره لا يبطل؛ لأنه مكره في المفارقة، فكأنه لم يفارق، وسكوته كما لو سكت في المجلس".

ومنها: لو طعِنَ الصائمُ بغير أمره، فوصلت إِلى جوفه وأمكنه دفعه [3] ، فوجهان، قال النووى [4] :"أقيسهما لا يفطر، إِذ لا فعل له".

وحكى الحناطي وجها فيما لو أوجر الصائم مكرهًا: أنه يفطر قال الرافعي والنووى:"وهو شاذ مردود" [5] .

ومنها: إِذا سمع رجلًا يقول عن مراهق [6] أو بالغ: هذا ابني. وهو ساكت، يجوز

(1) في: فتح العزيز (7/ 470) .

(2) في: فتح العزيز (8/ 307) .

(3) قال العلائي: -"فلم يدفعه". المجموع المذهب: ورقة (156 / ب) .

(4) في: المجموع (6/ 287) .

(5) القول المتقدم قاله النووى في المجموع (6/ 287) .

أما الرافعي: فقد بحثت عن القول المذكور في كتابيه (فتح العزيز) ، و (المحرر) . فلم أجده، ولكنني وجدت الرافعي ذكر أن الحناطي نقل في المسألة وجهين، ثم قال -أعني الرافعي-:"وهو غريب بمره"فتح العزيز (6/ 386) .

(6) المراهق: هو الذى قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. انظر: المصباح المنير (1/ 242) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت