فهرس الكتاب
للحديث الصحيح فيه [1] ، [2] لأن الشارع أقام سكوتها مقام النطق لا ستحيائها.
والله أعلم.
(1) الحديث الوارد في هذا الشأن أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب النكاح، باب لا يُنْكِحُ الأبُ وغيره البكرَ والثيبَ إِلا برضاها.
ونصه فيه: -"قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إِذنها؟ قال: أن تسكت) صحيح البخاري (9/ 191) ، رقم الحديث (5136) ."
وأخرجه مسلم باللفظ المتقدم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت: انظر: صحيح مسلم (2/ 1036) رقم الحديث (64) .
(2) في مثل هذا الموضع من المجموع المذهب: ورقة (157/ أ) . توجد العبارة التالية:"لكنه ليس من هذه القاعدة؛ لأن الشارع ... الخ".