فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 1662

القديمة، والأحباس، والتعديل، والتجريح لمن [لم] [1] يدركه الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصايا، والحرية، والقسامة". ولم أرها مجموعة لغيره [2] ."

أما النسب: فمتفق عليه. وفي النسب إِلى الأم وجهان، أصحهما: الجواز.

وفي العتق والولاء والوقف والزوجية خلاف، والأصح: الجواز.

وفي الموت قولان، الأظهر: القطع بالجواز [3] .

وأما الملك: ففي الشهادة [4] بمجرد الاستفاضة وجهان، قال الرافعي [5] :"أقر بهما إِلى إِطلاق الأكثرين: الجواز كالنسب."

والظاهر: أنه لا يجوز ما لم ينضم إِليه اليد أو التصرف"."

وبقية الصور فيها الخلاف؛ لأنها داخلة فيما تتوفر الطباع على إشاعته.

وأما الغصب: فقال الماوردى:"أنه يثبت بالاستفاضة" [6] .

وأما الدَّين: ففي الإشراف [7] وجه: أنه يثبت بالاستفاضة [8] وكلام ابن الصباغ

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.

(2) القائل للعابرة المتقدمة في الأصل هو العلائي في المجموع المذهب: ورقة (161 / ب) .

(3) الكلام المتقدم ذكر النووي نحوه في الروضة (11/ 267، 268) .

(4) يعني: عليه أوبه.

(5) النص التالي مُلفَّق من فتح العزيز، ومن روضة الطالبين. انظر: فتح العزيز جـ 9: ورقة (96 / ب) . وروضة الطالبين (11/ 269) .

(6) هذا معنى قول الماوردي. وانظر نصه في: الأحكام السلطانية (82) .

(7) هو: الإِشراف على غوامض الحكومات للهروى.

(8) قال الهروى: -"ذكر بعض أصحابنا بالعراق وجهًا غريبًا في ملك الدين: أن شهادة ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت