فهرس الكتاب

الصفحة 885 من 1662

وقال الرافعي [1] :"هو أشبه بكلام الشافعي" [2] .

وفي وجه ثالث: يجوز الاعتماد على قول الواحد إذا سكن القلب إِليه.

والوجه الثاني هو الأصح، قال الرافعي [3] :"وإذا قلنا به فينبغي أن لا تُعْتَبَرَ العدالة [4] ولا الحرية ولا الذكورة" [5] لأن المناطَ الإشاعةُ القريبة من التواتر أو ما يعتبر في التواتر، ولا يُرَاعَي في التواتر عدد [6] المخبرين، بل [7] ما تمنع العادةُ تواطؤَهم على الكذب، ووقوعُه [8] منهم اتفاقًا [9] من غير مواطأة ليحصل العلم بخبرهم. والله أعلم.

(1) في فتح العزيز، جـ 9: ورقة (95/ ب) . وورد القول المذكور -أيضًا- في الروضة (11/ 268) .

(2) انظر: مختصر المزني (304) .

(3) في الموضع المتقدم من فتح العزيز.

(4) في المخطوطة، والمجموع المذهب ورقة (161/ ب) ، ورد بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (العدد) . وما أثبته هو الوارد في الموضعين المتقدمين من الفتح والروضة.

(5) هنا نهاية كلام الرافعي.

(6) في المجموع المذهب: ورد بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (العدالة) .

والظاهر أنها هي الصواب؛ لأن المقصود من هذا الكلام هو التعليل لنفي اعتبار العدالة في كلام الرافعي المتقدم.

(7) (ما) هنا بمعنى (عدد) أو نحو ذلك. ومحلها الإعرابي: نائب فاعل لفعل مقدر تقديره (يراعى) .

(8) معطوفة على (ما) .

(9) أي: مصادفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت