فهرس الكتاب

الصفحة 903 من 1662

ولم يصرح الشرع بأنه من الكبيرة"."

قلت [1] : هذا كله مندرج تحت الشرك [2] .

ثم قال [3] :"وكذا من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلمًا لمن يقتله: فلاشك أن مفسدته أعظم من مفسدة أكل مال [4] اليتيم. وكذا لو دلّ الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته، ويسبون حريمهم وأطفالهم، ويغنمون أموالهم فإِن هذه المفاسد [5] أعظم من توليه يوم الزحف [6] . وكذا لو كذب على إِنسان كذبًا يعلم أنه يُقْتَل [بسببه] [7] ".

(1) القائل لذلك هو العلائي. فالقول التالي له.

(2) تمام هذا القول عند العلائي هو:"بالله تعالى؛ لأن المراد به (165 / ب) بالاتفاق مطلق الكفر لا خصوص الشرك، ويكون ذلك من باب التعبير بالخاص عن العام. وخصصه بالذكر لغلبته ببلاد العرب، أو من باب التنبيه بأحد الخاصين على الآخر (166 / أ) ". من المجموع المذهب.

(3) يعني: الشيخ عز الدين بن عبد السلام في: قواعد الأحكام (1/ 19) . وفي هذا القول تصرف بحذف بعض الجمل.

(4) وردت بدون لام هكذا (ما) . وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في قواعد الأحكام والمجموع المذهب.

(5) في: قواعد الأحكام (1/ 19) :"فإِن تسبَّبه إِلى هذه المفاسد".

(6) في: قواعد الإحكام:"بغير عذر مع كونه من الكبائر"ويوجد نحو هذا في المجموع المذهب.

(7) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من قواعد الأحكام (1/ 19) . ويوجد بعد هذه الكلمة في قواعد الأحكام جملة لم يذكرها المؤلف ولا العلائي. والظاهر أنها مع الكلام السابق موطئة للقول التالي.

ونصها:"ولو كذب على إِنسان كذبًا يعلم أنه تؤخذ منه تمرة بسبب كذبه لم يكن ذلك من الكبائر، وقد نص الشرع على أن شهادة الزور ... الخ"قواعد الأحكام (1/ 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت