فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 1662

ومنها: الولي إِذا عضل عصى؛ فلو زوج بعده صح وإن منعنا ولاية الفاسق ولم يستبرأ - [1] . قال الرافعي:"والقياس أنه يستبرأ" [2] .

ومنها: الغارم إِذا غرم في معصية، ولم يتب منها؛ لم يدفع إِليه من سهم الغارمين: على المشهور. وإن كان بعد التوبة فوجهان. رجح المتأخرون: أنه يعطى، وصححه الأكثرون. قال الرافعي: [3] "ولم يتعرض الأصحاب لاستبراء حاله، إِلا أن الروياني قال: يعطى على أحد الوجهين إِذا غلب [على] [4] الظن صدقه في توبته". قال - النووي [5] :"هذا هو الأظهر، ولابد من غلبة الظن بذلك وإن قصرت المدة".

ومنها [6] : ابن السبيل إِذا أنشأ سفر معصية، ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إِلى وطنه، فإِنه يعطى من حينئذ على الصحيح، ولم يشترطوا استبراء. وسببه: أن المعصية التى مُنع بسببها رجع عنها والله أعلم.

(1) وردت في المخطوطة هكذا (يستبر) . وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (169/ ب) .

(2) نص كلام الرافعي كاملًا هو: -"إِذا تاب الفاسق. ذكر صاحب التهذيب في هذا الباب: أن له التزويج في الحال، ولا يشترط مضي مدة الاستبراء."

والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات: أنه يعتبر الاستبراء لعود الولاية، حيث يعتبر لقبول الشهادة". فتح العزيز، جـ 6: ورقة (128/ أ) ."

(3) النص التالي ذكره النووي نقلًا عن الرافعي، وذلك في: المجموع (6/ 154) .

أما الموجود في فتح العزيز للرافعي فيختلف لفظه عن هذا قليلًا مع الإتفاق في المعنى. انظر: فتح العزيز، جـ 6: ورقة (91/ أ) .

(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو مذكور في المرضعين المتقدمين من فتح العزيز والمجموع.

(5) القول التالي هو معني قول النووي. وانظر: نصه في: المجموع (6/ 154) .

(6) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز، جـ 6: ورقة (91/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت