فهرس الكتاب
وأما الشهادة في الملك فإِنما تقبل مطلقة عند عدم التنازع، وأما عند [ذكر] [1] إِنتقالٍ [2] من مالك آخر ففد مر فيه الخلاف. وكذا الخلاف في الدين كما مر في مسألة الإِقرار [3] . والله أعلم [4] .
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (171 / ب) .
(2) لو قال (إِنتقاله) لكان أنسب.
(3) لا أعلم ما مقصوده بمسألة الإِقرار، ولعل المراد: ما إِذا أقر بوارث مطلق. وانظر: المسألة في ص (436) .
(4) هنا نهاية المقدار المطلوب مبني تحقيقه، وهو قبل نهاية ورقة رقم (81) بثمانية أسطر. وبعده: -"قاعدة في متعلق الأمر والنهي".