فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولكن المقصود هنا أنه من المستقر في عقول الناس الفرق بين استحالة الاعيان وانقلابها وبين تغير صفاتها مع بقاء عينها وذاتها ولهذا اتفقوا كلهم على أن العين الخبيثة لا تطهر بمجرد تغير الصفة فالدم والميتة ولحم الخنزير والخمر إذا تغيرت صفاته مثل أن يجمد الدم والخمر أو يسيل شحم الميتة والخنزير ونحو ذلك فإنه لا يزول التحريم باتفاقهم
واما إذا استحالت العين مثل أن يصير ذلك ملحا أو رمادا أو نحو ذلك ففيه نزاع مشهور والجمهور على انه يطهر بالاستحالة كما هو مذهب اكثر اهل الرأي وأهل الظاهر واحد القولين في مذهب مالك واحمد واتفقوا على أن الخمر المنقلبة بفعل الله تعالى خلا انها تطهر
وأما الطريق الثاني وهو بيان أن ما ذكره ليس بدليل صحيح على حدوث الأجسام فإن المعترض يقول قوله أن القديم إذا حصل على صفة من الصفات لم يجز خروجه عنها كلام مجمل قد يراد به انه إذا حصل على صفة لازمة لذاته لم يجز خروجه عنها وقد يريد به إذا حصل على حال عارضة له سواء كان نوعها لازما له اولم يكن لازما لذاته مثل الفعل والعمل سواء سمى حركة أو لم يسم كالاتيان