فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 4031

على زعمهم فإذا انتفى البياض فهلا جاز أن لا يحدث بعد انتفائه لون إن كان يجوز الخلو من الألوان وتطرد هذه الطريقة في أجناس الأعراض

قلت مضمون هذا أنه قاس ما بعد الاتصاف على ما قبله وقد اجابه المنازعون عن هذا بأن الفرق بينهما أن الضد لا يزول الا بطريان ضده فلهذا لم يخل منهما فإن كان هذا الفرق صحيحا بطل القياس والا منع الحكم في الأصل وقيل بل يجوز خلوه بعد الاتصاف اذا أمكن زوال الضد بدون طريان آخر وما ذكره في السواد والبياض قضية جزئية فلا تثبت بها دعوى كلية ومن أين يعلم أن كل طعم في الأجسام اذا زال فلا بد أن يخلفه طعم آخر وكل ريح إذا زالت فلا بد أن يخلفها ريح آخر وكذلك في الإرادة والكراهة ونحو ذلك فمن أين يعلم أن المريد للشيء المحب له إذا زالت إرادته ومحبته فلا بد أن يخلفه كراهية وبغضة ولم لا يجوز خلو الحي عن حب المعين وبغضه وارادته وكراهته

قال ونقول أيضا الدال على استحالة قيام الحوادث بذات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت