والمعجزة عرفا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة والتحدي دعوى الرسالة اشتمل هذا التعريف على ما اعتبره المحققون في المعجزة من القيود السبعة التي أولها: أن يكون فعلا لله تعالى أو ما يقوم مقامه من الترك ليتصور كونه تصديقا منه تعالى للآتي به، فالفعل كنبع الماء من الأصابع الشريفة والترك كعدم
للتحدي. الثاني الإرهاص قبل النبوة من رهص الجدار وهو أساسه. الثالث الكرامة للأولياء. الرابع المعونة لعامي تخلصه من شدة. الخامس الاستدراج للفاجر على طبق دعواه. قال المصنف: وإنما يحصل لمدعي الألوهية كالدجال دون المتنبي لوضوح أدلة نفي الألوهية من سمات الحدوث فلا يخاف اللبس. السادس الإهانة للفاجر على خلاف دعواه. السابع السحر ومنه الشعوذة، وقيل: ليس من الخوارق لأنه معتاد عند تعاطي أسبابه. قوله: (أمر) اختلفوا هل يشترط تعيينه أو يكفي أن يقول معجزتي أن تخرق العادة على الإجمال فيحصل خارق ما وهذا ونحوه مما لا ثمرة الآن له لختم الرسالة. قوله: (دعوى الرسالة) أصله كما في مواد الكبرى من حاداه إذا جادله وماراه من الحداء رفع