فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48767 من 346740

ج: قال في الآداب الكبرى لابن مفلح قال الخلال تستحب القائلة نصف النهار، قال عبد الله بن أحمد كان أبي - يعني ابن حنبل - ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا لا يدعها ويأخذني بها، ويقول: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وروى الخلال عن أنس قال: ثلاث من ضبطهن ضبط الصوم: من قال وتسحر وأكل قبل أن يشرب. وروى أيضا عن جعفر بن محمد وهو الصادق عن أبيه قال: نومة نصف النهار تزيد في العقل، وعن ابن عباس مرفوعا: (( استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، والقيلولة على قيام الليل ) )رواه ابن ماجه وأبو يعلى والضياء في المختارة وظاهر كلام الأصحاب أن نوم النهار لا يكره شرعا إلا بعد العصر، وأنه تستحب القائلة، والقائلة: النوم في الظهيرة، وظاهره شتاء وصيفا وإن كان الصيف أولى بها، اهـ.

س: رجل تزوج وله جد من قبل أمه، هل زوجة هذا الرجل تكشف لهذا الجد ويعتبر محرما لها أم لا. مع ذكر الدليل؟

ج: نعم فإن الجد يعتبر كالأب فيدخل في قوله تعالى: (( أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ) )فإذا أجاز الكشف لوالد الزوج فإن جده كأبيه، ولا شك أن والد أمه له نوع ولادة، حيث أنه أب لأحد والدي الزوج، وكما تكشف له جدته أم أمه فكذلك تكشف البنت لأبي أمها فأصبح كالوالد فدخل في قوله تعالى: (( وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ) )فإن أم هذا الزوج تولدت من صلب هذا الجد، فهو كالأب فتكشف له زوجة ابن ابنه وابن بنته، والله أعلم.

س: ما هي الأمور التي يجب أن تراعيها المعتدة بوفاة زوجها ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت