على أنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن ألفاظ الظهار؛ لأنها كما قال سبحانه وتعالى: { مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا } [ سورة المجادلة: آية 2 ] ؛ فالظهار منكر وحرام وزور، لا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، لكن إذا وقع هذا وتلفظ به؛ فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه .
وكونه يدّعي أنه في حالة غضب، لابدّ من مراجعة المفتي، أو القاضي بنفسه شخصيًّا ليعرف حقيقة الأمر . والله أعلم .
أحكام العدة
392 ـ المرأة المتوفى زوجها وهي في الحداد هل يجوز لها أن تغادر المكان الموجودة فيه للضرورة، ولو لمرة واحدة ؟
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد للوفاة في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه، ولا تنتقل عنه إلا لضرورة؛ كأن تخاف على نفسها، أو تحول منه قهرًا، أو يكون مستأجرًا وتنتهي مدة الإجارة، أو غير ذلك من الأعذار الضرورية، ولا يجوز لها الخروج منه للجيران أو للعمل؛ إلا إذا دعت لذلك ضرورة، فتخرج منه نهارًا وتعود إليه ليلاً؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم لامرأة متوفى عنها زوجها: ( امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ) ، رواه الخمسة وصححه الترمذي [ رواه أبو داود في سننه ( 2/300 ) ، ورواه الترمذي في سننه ( 4/195، 196 ) ، ورواه النسائي في سننه ( 6/199، 200 ) ، ورواه ابن ماجه في سننه ( 1/654، 655 ) ، ورواه الدارمي في سننه ( 2/221 ) ، ورواه الإمام مالك في موطأه ( 2/591 ) ] .
أحكام الرضاع
393 ـ امرأة لها أخوة من الرضاع، وزوجها يقول لها: لا تسلمي عليهم ولا تكلميهم إطلاقًا؛ بحجة أنه لا يعترف بالرضاعة؛ فما رأيكم ؟