فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63502 من 346740

402 ـ ابنة خالي وأصغر مني بأربع سنوات، أريد الزواج منها، وقد علمت أن والدتي قد أرضعتها لمرض أصاب والدتها، وأريد بذلك إجابة في زواجي منها .

إذا كنت قد تأكدت أن والدتك أرضعتها؛ فلا يجوز لك أن تتزوج منها إذا كان عدد الرضاعة خمس رضعات في الحولين؛ فإنه لا يجوز لك أن تتزوج منها؛ لأنها أصبحت أختك من الرضاع، والله جلّ وعلا ذكر من جملة المحرمات الأخوات من الرضاعة، وقال صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) [ رواه البخاري في صحيحه ( 3/149 ) ] .

أما إذا لم تتأكد من صفة الرضاعة، ولا من وقتها، ولكن حصل فيه نوع شبهة وتردد؛ فالأحسن أن تتركها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( دع ما يريبك إلا ما لا يريبك ) [ رواه الإمام أحمد في مسنده ( 1/200 ) ، ورواه الترمذي في سننه ( 7/205 ) ، ورواه النسائي في سننه ( 8/328 ) ] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه . . . ) [ رواه البخاري في صحيحه ( 1/19 ) ] .

على كل حال؛ النساء غيرها كثير، وعليك باجتناب الأمور المشتبهة، هذا إذا لم يثبت الرضاعة على الوجه المشروع، أما إذا ثبت وتوفرت فيه الشروط؛ ففي هذه الحال قطعًا لا يجوز لك أن تتزوج بها .

403 ـ امرأة أرضعت شقيقها، ما حكم الشرع في زواج أبنائهما ؟

إذا أرضعت المرأة أخاها الشقيق؛ صار ابنًا لها، وصار أولاده أولادًا لها، وتكون جدة لهم من الرضاعة، ويكون أولادها أخوة للمرتضع وأعمامًا لأولاده؛ فلا يجوز التزاوج بينهما في هذه الحالة؛ لأن أولاد المرضعة يكونون أعمامًا لأبناء الرضيع، وأولاد الرضيع يكونون أحفادًا للمرضع من الرضاعة وبناتها عماتهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت