في المِنْبَريَّة [1] فهذه سبعة أنواع من حجب النقصان [2] . وقد ظهر من هذا أمران:.
الأول: أن حجب النقصان يدخل على جميع الورثة. وقال بعضهم - كصاحب جامع القواعد- [3] : إن حجب النقصان هو الانتقال من فرض إلى فرض. ولم يعدّ غيره حجباً، وتبعه شيخنا ابن المجْدي في مختصره [4] .
[1] وذلك لأنه ثلاثة من سبعة وعشرين، لأن أصلها أربعة وعشرون فعالت إلى سبعة وعشرين، وصورتها:
زوجة
ــ
أم
ــ
أب
ــ
بنتين
ــ
وسمِّيت المنبرية؛ لأن علياً- رضي الله عنه- سأله رجل وهو في طريقه إلى المسجد عن: زوجة، وأبوين، وبنت؟ فقال: للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي للأب ثم صعد إلى منبره فعاد السائل، فقال: كان مع البنت أُخرى؟ فقال عليٌّ: صار ثُمنها تسعاً. قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر أ-هـ. (السنن الكبرى للبيهقي 6/253، والإيجاز في الفرائض خ5، والحاوي الكبير 10/280، والمهذب 2/36، والتلخيص الحبير 3/90) .
[2] وهى: الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى تعصيب، ومن تعصيب إلى فرض، ومن تعصيب إلى تعصيب، والمزاحمة في الفرض، والمزاحمة في التعصيب، والعول. (راجع: شرح أُرجوزة الكفاية خ54) .
[3] لم أقف على الكتاب، ولا على مؤلفه.
[4] مختصر ابن المجدي خ9، وابن المجدي من أشهر مشايخ المؤلف، رقد تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ص 17.