فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78644 من 346740

وإن قلنا بالصحيح كان للبنت النصف، وللجد السدس فرضاً، وله نصف الباقي عصوبة، ونصفه الآخر لزيد [1] .

فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه على المذهب.

وإن ردّ الجد وصيَّةَ الوارث فلزيد أيضاً الربع على الضعيف، والسدس على المذهب؛ لكن لا يدخل الضيم على الجدِّ وحده.

فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين البنت والجد نصفين، وتصح من ثمانية، للبنت ثلاثة فرضاً، وللجد ثلاثة عصوبة، ولزيد اثنان [2] .

[1] وصورتها على هذا الوجه:

بنت

جد

1 + 1 ب

زيد

1 ب

[2] وصورتها:

بنت

1 ب

جد

1 ب

زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت