الباب الخامس والعشرون
في تغليظ إثم من فر من الزحف وولى الدبر
قال اللّه تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اللّه ومأواه جهنم وبئس المصير} [1] .
اعلم أن الفرار من الزحف حيث لا يجوز، من أعظم كبائر الذنوب عند اللّه تعالى بإجماع العلماء، وفاعله مستحق لغضب اللّه ومقته، وأليم عذابه، وقد ورد في الترهيب من ذلك، والتحذير من فعله، جملة أحاديث:
965 -وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"اجتنبوا السبع الموبقات [2] ، قيل يا رسول اللّه، وما هن؟ قال: الشرك باللّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات ا الغافلات المؤمنات".
966 -وخرّج الطبراني في الكبير بإسناده، عن ثوبان رضي اللّه عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"ثلاثة لا ينفع معهن عمل، الشرك باللّه، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف".
967 -وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [3] ، عن أبيه [4] ، عن جده [5] رضي اللّه عنه، أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، فذكر فيه:"وإن أكبر الكبائر عند اللّه يوم القيامة"
(1) سورة الأنفال: آية 15 - 16.
965 -فتح الباري: رقم 6857، كتاب الحدود؟ باب رمي المحصنات: 12/ 181.
-مسلم: رقم 89، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها: 1/ 92.
(2) الموبقات: الذنوب المهلكات، انتهى. النهاية:5/ 146.
966 -قال الهيثمي: وفيه يزيد بن ربيعة ضعيف جدا، مجمع الزوائد، كتاب الإيمان، باب في الكبائر: 1/ 104.
967 -لم أجده في موارد الظمآن.
(3) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري، بالنون والجيم، المدني القاضي اسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يكنى أبا محمد، ثقة عابد، من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة، وقيل: غير ذلك، ع. تقريب التهذيب: ص 396.
(4) محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبو عبد الملك، ويقال: أبو القاسم، روى عن عمرو بن العاص وعن أبيه، وروى عنه أبو بكر بن عمد بن عمرو بن حزم، سمعت أبي يقول ذلك. الجرح والتعديل: 8/ 29.
(5) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، صحابي مشهور، شهد الخندق فما بعدها، وكان عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - على نجران، مات بعد الخمسين، مد س ق. تقريب التهذيب: ص 258.
969 -المستدرك: 1/ 59، وقال: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان، انتهى.
وقال الذهبي: قلت: لجهالته، ووثقه ابن حبان، انتهى.
-... وسنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم: 3/ 295، وفيه عبد الحميد.
-... والنسائي، ذكر الكبائر: 7/ 89، وفيه أيضا عبد الحميد.
-... والمعجم الكبير: 17/ 47 - 48، رقم: 101.
-... وقال الهيثمي: ورجاله موثقون، انتهى. مجمع الزوائد: 1/ 48.