فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 321

12 -وعن عائشة رضي الله عنها [1] قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الهجرة، فقال:"لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". رواه مسلم.

13 -واتفقا عليه من حديث ابن عباس.

14 -وخرج أبو داود، والحاكم واللفظ له، عن عبد المؤمن بن خالد [2] حدثني نِجْدَة بن نفيع [3] قال: سألت ابن عباس، عن قوله تعالى: {إلا تنفروا يعذبكم} [4] قال: استنفر رسول اللّه حيا من أحياء العرب، فتثاقلوا، فأمسك عنهم المطر، وكان عذابهم. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد.

قال المؤلف عفا اللّه عنه: وفي هذا الحديث والذي قبله، دليل على أن من عينه الإمام للجهاد، صار عليه فرض عين، وإن كان الجهاد إذ ذاك فرض كفاية.

15 -وعن أبي قتادة رضي الله عنه [5] قال:"خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الجهاد، فلم يفضل عليه شيئا إلا المكتوبة". رواه أبو داود [6] وعن طريقه البيهقي، وقال: هذا يدل على أنه فرض على الكفاية، حيث فضل عليه المكتوبة بعينها. قال المؤلف: وقد يكون فرض عين كما سيأتي [7] إن شاء الله تعالى.

(1) عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس، وقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي بنت ثمان عشرة سنة، وماتت سنة ثمان وخمسين وقيل سنة سبع. ع، الإصابة، 4/ 359 - 1 36.

13 -فتح الباري، برقم 4 83 1، كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة، 4/ 46 بنحوه، وبرقم 2783: كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير: 6/ 3، وبرقم 2825، كتاب الجهاد، باب وجوب النفير: 6/ 37، وبرقم 77 0 3، كتاب الجهاد، باب لا هجرة بعد الفتح: 6/ 189، وبرقم 89 1 3، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم القادر للبر والفاخر: 6/ 283.

-... ومسلم برقم 353 1، كتاب الإمارة، باب المبايعة: 3/ 1387.

14 -ضعيف، سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في نسخ نفير العامة بالخاصة: 3/ 24، وسكت عنه المنذري.

-المستدرك، كتاب الجهاد، الحث على النفير: 2/ 118، ووافقه الذهبي على تصحيح الإسناد، ولم أدر من أين جاءه الصحة. ولم أجد نص لفظ المؤلف في كليهما، ولفظ الحاكم قريب منه.

(2) عبد المؤمن بن خالد الحنفي، أبو خالد المروزي، لا بأس به، من السابعة. د ت س، تقريب التهذيب: ص 221.

(3) نجدة بن نفيع الحنفي، مجهول من الرابعة، د. تقريب التهذيب: ص 356.

(4) سورة التوبة: آبة 39.

15 -صحيح، رواه م أبو داود الطيالسي ورجال إسناده كلهم محتج بهم في الصحيحين؛ وأخرجه الحافظ في المطالب العالية، وعزاه إليه: 2/ 145.

-السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير باب النفير، وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية: 9/ 48؛ ولم أجده في منحة المعبود؛ وأخرجه الدارمي في سننه بنحوه وإسناده حسن: 2/ 207.

(5) أبو قتادة الأنصاري هو الحارث، ويقال: عمرو، أو النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة، السلمي بفتحتين المدني شهد أحدًا وما بعدها، ومات سنة أربع وخمسين على الأصح، ع. تقريب التهذيب، ص 422.

(6) هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.

(7) يأتي في ص 101.

16 -تفسير ابن جرير الطبري، 10/ 86.

-المستدرك، كتاب الجهاد، 2/ 118، ووافقه الذهبي على تصحيحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت