فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 1640

قال: وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ، ولم يكن نظيرًا لما وقتت ديته ففيه حكومة .

ش: الذي فيه من الجراح توقيت كالموضحة ، والمنقلة ، وكذلك الأنف واللسان ، ونحو ذلك ، والذي هو نظير الموقت كالهاشمة ، والأليتين ، ونحو ذلك ، أي تقدير من جهة الشرع ، وما عدا هذين ، وهو ما لا موقت فيه ، ولا يمكن قياسه على الموقت ، كجراح البدن سوى الجائفة ، وكسر العظام سوى ما تقدم ، كخرزة الصلب والعصعص ، ونحو ذلك ففيه حكومة ، حذارًا من أن تخلو الجراحة من أرش .

قال: والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية ، كأنه قيمته وهو عبد صحيح عشرة ، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة ، فيكون فيه عشر ديته .

ش: قال ابن المنذر: إن هذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وإنما كان كذلك لأن جملته مضمونة ، فأجزاؤه مضمونة ، كما أن المبيع إذا كان مضمونًا على البائع ، كانت أجزاؤه مضمونة عليه ، فالأجزاء تابعة للأصل ، وإذا كانت الأجزاء مضمونة ، ولم يرد فيها تقدير من جهة الشرع ، فالواجب سلوك هذه الطريقة ، لنصل إلى الواجب ، فيجعل الحر عبدًا ليمكن تقويمه ، إذ الحر ليس بمال ، وغير المال لا يقوم ، فيقال: كم قيمة هذا لو كان عبدًا لا جناية به ؟ فيقال مثلًا: مائة ، ويقال: وكم قيمته وبه الجناية ؟ فيقال مثلًا: ثمانون . فما بينهما من القيمتين هو الخمس ، فيكون له خمس الدية ، لأن ديته بمنزلة قيمته .

قال: وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص . . .

ش: يعني إنما ذكرته مثالًا ، وقد تزيد الحكومة على مثاله كما مثلنا ، وقد تنقص ، كما لو قيل: قيمته وهو صحيح عشرة ، وقيمته وبه الجناية تسعة ونصف ، فما بينهما نصف عشر قيمته ، فيكون فيه نصف عشر ديته .

قال: إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه ، فتكون أسهل مما وقت ديته فيه ، فلا يجاوز به أرش الموقت .

ش: يعني أن الواجب ما أخرجته الحكومة مطلقًا ، ويستثنى من ذلك إذا كانت الجراحة في شيء فيه مقدر ، فإنه لا يجاوز به المقدر ، حذارًا من أن يجب في بعض الشيء أكثر مما يجب فيه كله ، ولأن الضرر في الموضحة مثلًا أكثر من الضرر في البازلة ، وشينها أعظم ، فلا يناسب أن يزيد أرش البازلة على أرش الموضحة ، وفي بلوغ المقدر وجهان ( أحدهما ) وهو ظاهر كلام الخرقي ، وإليه ميل أبي محمد يبلغ ، نظرًا إلى أن مقتضى الدليل وجوب ما أخرجته الحكومة ، سقط الزائد على أرش الموضحة مثلًا لمخالفة تنبيه النص ، ففيما لم يزد يجب البقاء على الأصل . ( والثاني )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت