فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 1640

حريسة الجبل ، فإذا ضمها المراح قطعت ) .

3164 وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي ، أن رسول الله قال: ( لا قطع في تمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ) رواه مالك في الموطأ ، فنفى القطع في التمر المعلق ، وفي حريسة الجبل ، لعدم الحرز فيهما ، وأوجب القطع فيما ضمه الجرين أو المراح ، لوجود الحرز فيهما ، والأحراز تختلف باختلاف الأموال ، وبيان ذلك له محل آخر .

هذا بيان كلام الخرقي مجملًا ، أما بيانه مفصلًا فقوله: وإذا سرق ، يخرج منه المنتهب والمختلس ، والغاصب والخائن ، فلا قطع على واحد منهم .

3165 لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي قال: ( ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ) راه الخمسة وصححه الترمذي ، ولأن الله ورسوله إنما أوجب القطع على السارق ، وهؤلاء ليسوا بسارقين ، ويخرج منه أيضًا جاحد العارية ، وهو إحدى الروايتين ، واختيار ابن شاقلا ، وأبي الخطاب في الهداية ، وأبي محمد ، لما تقدم من أن الشارع إنما أوجب القطع على السارق ، وجاحد العارية ليس بسارق ، ولدخوله في الخائن ، وقد أسقط عنه الشارع القطع . ( والرواية الثانية ) وهي أشهرهما ، وبها قطع القاضي في جامعه ، وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما ، وابن البنا وغيرهم ، يقطع .

3166 لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كانت مخزومية تستعير المتاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت