فهرس الكتاب
ش: لما تقدم عن زيد بن أسلم ، ولأنه إن كان خلقًا قل ألمه ، وإن كان جديدًا جرح ، والمقصود ردعه لا قتله .
3228 وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين . ومن ثم قال أحمد: لا يبدي إبطه في شيء من الحدود ، أي لا يبالغ في رفع يده فيبالغ في الألم ، وربما قتله ، وقال الأصحاب: يضرب وعليه القميص والقميصان لا الفراء ونحوها .
قال: ولا يمد ولا يربط .
ش: لأن ذلك لم ينقل عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم .
3239 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس في ديننا مد ، ولا قيد ، ولا تجريد .
3240 وفي مسلم في قصة ماعز قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له .
قال: ويتقي وجهه .
3241 ش: ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: ( إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ) رواه أبو داود ، واقتصر الخرقي على الوجه لهذا الحديث ، وزاد غيره ( الرأس ) لما تقدم عن علي رضي الله عنه ( والمقاتل ) حذارًا من قتله ، ويفرق الضرب على جميع أعضائه .
وهذا على رواية أنه يضرب قائمًا ، وعلى الأخرى يضرب الظهر وما قاربه .
قال: 16 ( وتضرب المرأة جالسة ) .
ش: لأن المرأة عورة ، وجلوسها أستر لها .
3242 وعن علي رضي الله عنه قال: تضرب المرأة جالسة والرجل قائمًا .
قال: وتشد عليها ثيابها ، وتمسك يداها لئلا تنكشف .
ش: ذكر الخرقي الحكم ودليله ، وهو خشية تكشفها وهي عورة .
قال: ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر .
ش: يجلد العبد والأمة نصف جلد الحر ، وذلك أربعون على اختيار الخرقي ، وعشرون على اختيار أبي بكر .
3243 لأن ابن شهاب رضي الله عنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وكان عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر . . . رواه مالك في الموطأ ، ويكون سوطه