فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 1640

الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) [ ب 1 ] .

3482 ويروى ذلك عن ابن عباس وعمر رضي اللَّه عنهم .

قال: ومن اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده أخذه منه نصف العشر في السنة .

ش: من اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده يبيع فيه أو يشتري منه أخذ من تجارته نصف العشر في الجملة .

3483 لما روي عن حرب بن عبد اللَّه عن جده أبي أمه ، عن أبيه رضي اللَّه عنه قال: أتيت النبي فأسلمت ، فعلمني الإسلام ، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول اللَّه كل ما علمتني فقد حفظته إلا الصدقة ، أفأعشرهم ؟ قال: ( إنما العشور على النصارى واليهود ) رواه أبو داود ، وفي رواية: ( ليس على المسلم العشور على اليهود والنصارى ) .

3484 ولأن هذا يروى عن عمر رضي اللَّه عنه ولم ينكر ، فكان بمنزلة الإجماع .

3485 وروى الإمام أحمد عن سفيان ، عن هشام ، عن أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك إلى العشور ، فقلت: تبعثني إلى العشور من بين عمالك ؟ قال: أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه ؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع الشعر . ومن أهل الذمة نصف العشر .

3486 وعن لاحق بن حميد ، أن عمر رضي اللَّه عنه بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة ، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كلا عشرين درهمًا درهمًا . رواه أبو عبيد في الأموال ، وظاهر هذا كله أن هذا حكم مقرر في الشرع ، لا أنه موقوف على مصالتهم على ذلك ، ولا على أخذهم منا ذلك . اه .

3487 ولا تأخذ منهم في السنة إلا مرة ، كما ذكره الخرقي ، ونص عليه أحمد ، وقال: كذا روي عن إبراهيم النخعي ، عن عمر رضي الله عنه حين كتب أن لا تؤخذ في السنة إلا مرة واحدة ، أن يأخذ من الذمي نصف العشر ، وروى أحمد بإسناده قال: جاء شيخ نصراني إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن عاملك عشرني في السنة مرتين . قال: ومن أنت ؟ قال: أنا الشيخ النصراني ، قال عمر رضي الله عنه: وأنا الشيخ الحنيفي ، ثم كتب إلى عامله أن لا تعشروا في السنة إلا مرة .

وقول الخرقي ومن اتجر . يدخل فيه المرأة ، وهو المذهب ، لعموم ما تقدم ، وقال القاضي: لا يلزم المرأة إلا أن تتجر بالحجاز ، وقوله: من أهل الذمة . يحتمل أ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت