فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 1640

فقد كفاه تضحية النبي وناهيك بها أضحية .

3601 وعن علي بن حسين ، عن أبي رافع ، رضي الله عنه أن النبي كان يضحي بكبشين يقول في أحدهما: ( اللهم هذا عن أمتي جميعًا ، من شهد لك بالتوحيد ، وشهد لي بالبلاغ ) ويقول في الآخر: ( هذا عن محمد وآل محمد ) قال فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي ، قد كفاه الله المؤمنة برسول الله والغرم . رواه أحمد .

3602 وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال: ( ثلاث كتبت عليّ وهي لكم تطوع ، الوتر والنحر وركعتا الفجر ) رواه الدارقطني . وهو نص إن ثبت .

3603 وفي الصحيح أن النبي قال: ( من أراد أن يضحي فدخل العشر ) الحديث وسيأتي ، فعلق ذلك على الإرداة ، والواجب لا يتعلق على الإرادة ، وحكى أبو الخطاب ( رواية بالوجوب مع الغنى ) وأخذها من نص أحمد على أن للوصي أن يضحي عن اليتيم من ماله قال: فأجراها مجرى الزكاة وصدقة الفطر ، ونازعه أبو محمد في ذلك ، وقال: بل هذا على سبيل التوسعة عليه في يوم العيد ، كما يشتري له في ذلك اليوم ما جرت عادة أمثاله بلبسه . قلت: وهذا حسن ، ويرجحه أنه قال: للوصي أن يضحي . وما قال: عليه أن يضحي له . كما أن عليه أداء الزكاة عنه .

3604 وبالجملة استدل للوجوب بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ) رواه أحمد وابن ماجه .

3605 وعن مخنف بن سليم عن النبي قال: ( يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ) رواه أحمد وأبو داود وقال: العتيرة منسوخة . وقد ضعفا ، أما الأول فقال الترمذي والدارقطني وغيرهما: الصحيح وقفه ، وأما الثاني فقال عبد الحق: إسناده ضعيف ، ثم على تقدير صحتهما يحملان على تأكيد الاستحباب ، جمعا بين الأدلة ، وقول الخرقي: سنة لا يستحب تركها . إشعار بتأكيدها .

قال: ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ( شيئًا ) .

3606 ش: لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت