فهرس الكتاب
تحريك يده بالذبح والله أعلم .
قال: فإن نسي لم يضره .
ش: إذا نسي التسمية فلا يضره ، وقد تقدم ذلك والخلاف فيه ، فلا حاجة إلى إعادته .
قال: وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن ، لأن النية تجزئ .
ش: لا ريب في الاكتفاء بالنية ، إذ الأعمال بها ، نعم إن ذكر من ضحى عنه فحسن .
3638 لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله قال: ( اللهم منك وإليك عن محمد وأمته ، بسم الله والله أكبر ) ثم ذبح .
وقول الخرقي: لأن النية تجزئ . إشعار بأنه لا بد من النية ، ولا إشكال أنها لا تصير أضحية إلا بالنية ، بقي هل تحتاج إلى تجديد النية عند الذبح ؟ قال في التلخيص: إذا قال: جعلت هذه أضحية . أغناه عن تجديد النية عند الذبح ، وكذا إذا نذرها بعينها ، بخلاف ما إذا نذرها في ذمته ثم قال: جعلتها هذه . فإنه لا بد وأن ينويه وقت الذبح . قلت: وعلى هذا ففي المتطوع به لا بد وأن ينويه عند الذبح .
قال: ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة .
ش: قد تقدمت هذه المسألة في أول الباب ، وقد يقال: إنه إنما أعادها ها هنا لأن كلامه السابق في أن البدنة أو البقرة تجرئ عن سبعة ، فهذا قد يقال فيما إذا ذبحها ذابح عنهم ونحو ذلك ، وهذه المسألة فيما إذا اشتركوا فيها ، والأجود أن يقال: إن كلامه السابق في الواجب ، إذ الإجزاء مشعر بذلك ، وهنا في التطوع ، ونبه بذلك على مخالفة من فرق بينهما اه .
( تنبيه ) : الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة ، فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوا: من جاء يريد أضحية شاركناه . فجاء قوم فشاركوهم ، لم تجزئ إلا عن الثلاثة ، قاله الشيرازي .
قال: والعقيقة سنة .
ش: قال الأزهري: قال أبو عبيد: قال الأصمعي وغيره: العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد ، وسميت الشاة المذبوحة عند حلق شعره عقيقة ، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه ، ثم اشتهر ذلك فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة ، وقال ابن عبد البر: أنكر أحمد هذا التفسير ، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه ، وذلك لأن أصل العق القطع ، ومنه: عق والديه . إذا قطعهما ،